صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (86/97) في شأن مجلس عمان ، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ، وقد جاء في ديباجه المرسوم أنه يأتي – أي مجلس عمان - توسعياً لقاعدة المشاركة في الرأي ، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام. هذا وقد سبق إنشاء مجلس الدولة صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/96) بتاريخ 6 من نوفمبر 1996م ، والذي بموجبه بدأت حقبة جديدة من مسيرة النهضة العمانية ، وقد نص هذا النظام في بابه الخامس على إنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وهي المؤسسات التي تسند إليها مهام الشورى في البلاد. ألحق بمرسوم مجلس عمان نظام مجلسي الدولة والشورى ، متضمناً ثلاثة أبواب الأول منها عالج الأحكام المشتركة بين المجلسين أما الباب الثاني فخصص لمجلس الدولة فيما الباب الثالث تطرق لمجلس الشورى ، كما صدرت لكل مجلس لائحة داخلية بمرسوم سلطاني تنظم أعماله.
الباب الخامس مجلس عمان (مادة 58): يتكون مجلس عمان من:
وقد تضمنت هذه المادة على مكرر (1- 44) احتوت كل التعديلات التي تضمنها الباب الخامس الخاص بمجلس عمان.
مجلس الدولة هو مؤسسة شورية ذات شخصية إعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقره مدينة مسقط وهو يتكون من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم سلطاني ، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى. وقد حددت المادة (58) مكرراً (36، 37، 38، 40، 41، 42) من النظام الأساسي للدولة المعدل بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) أن مجلس الدولة يقوم بـ: